الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

70

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

خصوص الوضوء وصفا أو غاية وهو غير تمام لعدم اعتبار قصد الوجه لا وصفا ولا غاية في العبادات كما مرّ تفصيله في الأصول فلا حاجة إلى إعادة التفصيل في المقام بعد ما عرفت عدم اعتبار قصد الوجه . ومع تسلم عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة لا يجوز الوضوء ان كان آتيا به بقصد الورود من الاستحباب أو الوجوب الفعلي واما إذا اتى به بعنوان الاحتياط فلا مانع منه بل هو مطلوب ولو لم ينقض غسله بناقض .